الهداية في الأصول والفروع المقدمة

الشيخ الصدوق ت. 381 هجري
170

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا (1) زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت (2) الغنم أسقط هذا كله، وأخرج من كل مائة شاة (3).

- 80 - باب زكاة الذهب

اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة (4) وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب، متى ما (5) زاد على عشرين أربعة (6) ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (7).

صفحة ١٧٤