الهداية في الأصول والفروع المقدمة
محقق
مؤسسة الإمام الهادي
الناشر
پيام امام هادى
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
الشيخ الصدوق ت. 381 هجريمحقق
مؤسسة الإمام الهادي
الناشر
پيام امام هادى
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٢ هجري
مكان النشر
قم
مخاض، أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة (1)، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة لبون، دفعها واسترجع من المصدق شاة.
فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة - وسميت حقة، لأنها استحقت أن يركب ظهرها - إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني (2) إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا (3) زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة (4).
ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار (5)، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها (6).
صفحة ١٧٢