الهداية في الأصول والفروع المقدمة

الشيخ الصدوق ت. 381 هجري
167

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

- 77 - باب زكاة الإبل

اعلم أنه ليس على الإبل شئ حتى تبلغ خمسا (1)، فإذا بلغت خمسا (2) ففيها شاة، (وفي عشر) (3) شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا (4) زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (5)، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس (6) وثلاثين، فإذا (7) زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، وكانت عنده ابنة

صفحة ١٧١