الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

المحقق البحراني ت. 1186 هجري
222

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

فيه السطح لا يقتضي اختصاص الحكم به ، لان التعليل يدل على التعدية الى كل ما توجد فيه العلة ، إذ الحال شاهدة بعدم مدخلية الخصوصية فيها ، وقد بينا وجوب التعدية حينئذ» انتهى.

واعترضه في الذخيرة بان صحة الاستدلال بهذا الخبر على ما ذكره مبنية على تعين إرجاع الضمير في قوله ( عليه السلام ): «ما أصابه» إلى السطح. وهو ممنوع ، بل يمكن إرجاعه الى الثوب ، فكأنه ( عليه السلام ) قال : «القطرة الواصلة الى الثوب غالب على البول الذي لاقاه» وايضا ما ذكره من الدليل على تعدية الحكم على تقدير تمامه إنما يصح إذا رجع ضمير (منه) الى مطلق النجاسة. وليس كذلك ، بل الظاهر رجوع الضمير الى البول ، فلا يلزم الانسحاب في كل نجاسة. انتهى.

ولا يخفى ما في كلامه ( قدسسره ) من التكلف التام والبعد عن ظاهر الكلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام.

(أما أولا) فلان المقصود بالذات من السؤال هو ظهر البيت وتطهير المطر له ، والسؤال عما يقطر على الثوب إنما هو فرع على الأول ، فالأنسب كون الجواب وما علل به راجعا إلى الأول.

و (اما ثانيا) فلانه على تقدير رجوع الضمير الى الثوب فالتقريب الذي ذكره ذلك المحقق حاصل به ، بكون المعنى حينئذ ما أصاب الثوب من ماء المطر الملاقي للبول أكثر من البول ، بمعنى ان المتقاطر على الثوب مجتمع من الماء والبول ولكن الماء أكثر ، فبسبب الكثرة صار قاهرا للبول وغالبا عليه. ومنه يظهر ان مناط التطهير هو الكثرة الموجبة للقهر والغلبة.

و (اما ثالثا) فلان ما ذكره من ان تعدية الحكم مع رجوع ضمير (منه) الى النجاسة دون البول ومعه لا يصح ففيه ان ضمير (منه) إنما يرجع في الخبر الى البول

صفحة ٢٢٣