قد عرفت ما فيه (1)، ومع عدم تقييده بما ذكرنا فقد أورد ايضا على الاستدلال به ان ماء المطر في الصورة المفروضة لا يمكن ان يرى جميع الماء النجس ، لامتناع التداخل ، ومع إمكانه أيضا فالظاهر ان عند التقاطر كما هو مذهبهم لا يمكن ان يصل الى جميع اجزاء الماء. ويمكن الجواب بأن الرواية لما دلت على طهارة ماء المطر المقتضي لطهارة الموضع الذي يصل اليه ، فاللازم طهارة ما عداه ، إذ لو لم يطهر بذلك للزم عدم طهارة ذلك الموضع بالكلية ، أو عود النجاسة الى ما وصل اليه المطر بالمجاورة ، وكلاهما خلاف ظاهر النص.
ولقد بالغ بعض المتأخرين (2) فحكم بتطهير القطرة الواحدة من المطر إذا وقعت على الماء النجس ، قال في الروض بعد نقله : «وليس ببعيد ولكن العمل على خلافه» انتهى.
واعترض هذا القول المحقق الشيخ حسن في المعالم بأنه غلط. قال : «لأن المقتضي لذلك اما كونه في حكم الجاري أو النظر الى ظاهر الآية ، حيث دلت على كونه مطهرا بقول مطلق ، وكلاهما فاسد (اما الأول) فانا وان تنزلنا الى القول بثبوت أحكام الجاري له مطلقا ، إلا انك قد علمت ان المقتضي لطهارة الماء بمجرد الاتصال على القول به هو كون الجزء الملاقي للكثير يطهر بملاقاته له ، عملا بعموم ما دل على كون الماء مطهرا ، وبعد الحكم بطهارته يتصل بالجزء الثاني وهو متقو بالكثير الذي منه طهره فيطهر الجزء الثاني ، وهكذا. ولا يذهب عليك ان هذا التوجيه
صفحة ٢٢١