الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
محقق
عبد العظيم الديب
الناشر
مكتبة إمام الحرمين
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠١ هجري
تصانيف
الفقه الشافعي
٤٥٥ - وَالثَّانِي - أَلَّا يَمْتَنِعَ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الِاخْتِيَارِ.
وَلَكِنْ هَلْ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُ الْإِمَامَةِ - وَالْأَمْرُ مَفْرُوضٌ فِي اتِّحَادِ مَنْ يَصْلُحُ لَهَا - عَلَى الْعَقْدِ أَوْ عَلَى الْعَرْضِ عَلَى الْعَاقِدِ.
هَذَا مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ الْخَائِضُونَ فِي هَذَا الْفَنِّ: فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعَقْدِ، فَإِنَّهُ مُمْكِنٌ، وَهُوَ السَّبَبُ فِي إِثْبَاتِ الْإِمَامَةِ.
٤٥٦ - وَالْمَرَضِيُّ عِنْدِي أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى إِنْشَاءِ عَقْدٍ، وَتَجْرِيدِ اخْتِيَارٍ وَقَصْدٍ.
وَالسَّبَبُ فِيهِ أَنَّ الزَّمَانَ إِذَا اشْتَمَلَ عَلَى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِمَنْصِبِ الْإِمَامَةِ، فَلَا بُدَّ مِنَ اخْتِيَارٍ يُعِينُ وَاحِدًا مِنْهُمْ، إِذْ لَيْسَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ، فَلَوْ لَمْ نُقَدِّرِ اخْتِيَارًا مَعَ وُضُوحِ وُجُوبِ اتِّخَاذِ الْإِمَامِ، لَأَفْضَى ذَلِكَ إِلَى النِّزَاعِ وَالْخِصَامِ، فَلَا أَثَرَ لِلِاخْتِيَارِ وَالْعَقْدِ وَالْإِيثَارِ إِلَّا قَطْعُ الشِّجَارِ، وَإِلَّا فَلَيْسَ الِاخْتِيَارُ مُفِيدًا تَمْلِيكًا، أَوْ حَاكِمًا بِأَنَّ الْعَاقِدَ فِي إِثْبَاتِ الْإِمَامَةِ يَصِيرُ شَرِيكًا.
فَإِذَا اتَّحَدَ
1 / 319