الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
محقق
عبد العظيم الديب
الناشر
مكتبة إمام الحرمين
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠١ هجري
تصانيف
الفقه الشافعي
[الْبَابُ الثَّانِي الْقَوْلُ فِي ظُهُورِ مُسْتَعْدٍ بِالشَّوْكَةِ مُسْتَوْلٍ] [أقسام المستولي بالشوكة والمنعة]
٤٥١ - قَدْ سَبَقَ فِيمَا تَمَهَّدَ مِنَ الْأَبْوَابِ بَيَانُ خِلَالِ الْكَمَالِ، وَذِكْرُ انْخِرَامِ بَعْضِهَا مَعَ بَقَاءِ الِاسْتِقْلَالِ، وَأَوْضَحْنَا أَنَّا إِذَا وَجَدْنَا كَافِيًا نَصَبْنَاهُ، وَمَا وَافَقَ مِنْ أَحْكَامِهِ مُوجَبَ الشَّرْعِ نَفَّذْنَاهُ.
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَا كِفَايَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ مَوْثُوقًا بِهِ لِفِسْقِهِ، لَمْ يَجُزْ نَصْبُهُ، وَلَوْ نُصِبَ، لَمْ يَكُنْ لِنَصْبِهِ حُكْمٌ أَصْلًا.
وَمَقْصُودُ هَذَا الْبَابِ تَفْصِيلُ الْقَوْلِ فِيمَنْ يَسْتَبِدُّ بِالِاسْتِيلَاءِ وَالِاسْتِعْلَاءِ مِنْ غَيْرِ نَصْبٍ مِمَّنْ يَصِحُّ نَصْبُهُ.
٤٥٢ - فَإِذَا اسْتَظْهَرَ الْمَرْءُ بِالْعَدَدِ وَالْعُدَدِ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَى الطَّاعَةِ، فَالْكَلَامُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَظْهِرُ بِعُدَّتِهِ وَمُنَّتِهِ صَالِحًا لِلْإِمَامَةِ عَلَى كَمَالِ شَرَائِطِهَا.
وَالثَّانِي - أَلَّا يَكُونَ مُسْتَجْمِعًا لِلصِّفَاتِ (١٦٨) الْمُعْتَبَرَةِ جُمَعَ وَلَكِنْ كَانَ مِنَ الْكُفَاةِ.
1 / 316