الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
محقق
عبد العظيم الديب
الناشر
مكتبة إمام الحرمين
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠١ هجري
تصانيف
الفقه الشافعي
الْأَغْنِيَاءِ، وَرُبَّمَا اسْتَعْجَلَ الزَّكَوَاتِ، فَلَوْ كَانَ يُسَوِّغُ الْأَخْذَ مِنْ غَيْرِ اقْتِرَاضٍ، لَكَانَ ﵇ بَيَّنَهُ لِيَقْتَدِيَ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ عِنْدَ فَرْضِ الْإِضَاقَةِ.
وَرُبَّمَا تَعَلَّقَ هَؤُلَاءِ بِأَنَّ مَآخِذَ الْأَمْوَالِ لَوْ تَعَدَّتِ الطُّرُقَ الْمَضْبُوطَةَ، وَالْمَسَالِكَ الْمُوَضَّحَةَ فِي الشَّرِيعَةِ، لَانْبَسَطَتِ (١٤٦) الْأَيْدِي إِلَى الْأَمْوَالِ، وَيَجُرُّ ذَلِكَ فُنُونًا مِنَ الْخَبَالِ، وَلَمْ يَثِقْ ذُو مَالٍ بِمَالِهِ لَا فِي حَالِهِ، وَلَا فِي مَآلِهِ، وَهَذَا خُرُوجٌ عَنْ ضَبْطِ الدِّينِ، وَحَلٌّ لِعِصَامِ الْإِسْلَامِ عَنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ.
٣٩٤ - وَالْمَرْضِيُّ عِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ جُبْنٌ وَخَوَرٌ وَذُهُولٌ عَنْ سُنَنِ النَّظَرِ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْجِهَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَا يَرَاهُ سَادًّا لِلْحَاجَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْهَاجَهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْرَاضُ سَوَاءٌ فَرَضَ أَخْذَهُ مِنْ مُعَيَّنِينَ، أَوْ مِنَ الْمَيَاسِيرِ أَجْمَعِينَ.
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّا لَوْ فَرَضْنَا خُلُوَّ الزَّمَانِ عَنْ مُطَاعٍ، لَوَجَبَ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ الْقِيَامُ بِفَرَائِضِ الْكِفَايَاتِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْتَقِبُوا مَرْجِعًا، فَإِذَا وَلِيَهُمْ إِمَامٌ فَكَأَنَّهُمْ وَلَّوْهُ أَنْ يُدَبِّرَهُمْ تَعْيِينًا وَتَبْيِينًا، فِيمَا كَانَ فَرْضًا بَيْنَهُمْ فَوْضَى، وَلَوْلَاهُ لَأَوْشَكَ أَنْ يَتَخَاذَلُوا، وَيُحِيلَ الْبَعْضُ الْأَمْرَ فِيهِ عَلَى
1 / 275