الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
56

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

مكان النشر

الكويت

تصانيف

مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا ... مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ لَوْ وَاحِدَا · مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِدًا)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع وتستحق الزوجة الثمن بشرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوج، منها أو من غيرها، ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد، وسواء كان ولدَ الصلب، أو ولدَ ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم). وأشار إلى ذلك بقوله: (مَعَ) وجود (فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ) و(لَوْ) كان (وَاحِدًا).

1 / 84