٤ - عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقة لها، أو أختها لأبيها؛ لقوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾.
فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان.
٥ - عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، وهذا بالإجماع.
فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم ترث النصف.