49

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

مكان النشر

الكويت

تصانيف

(وَ) الصنف الخامس: الـ (أُخْتُ لأَب)، وتستحقه بخمسة شروط: ١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾. فإن وجد فرع وارث؛ لم ترث النصف فرضًا. أمثلة: أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا. أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.

1 / 77