الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
الناشر
دار ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨
مكان النشر
الكويت
تصانيف
بِإرْثٍ نَصُّوا) أي: نص عليها الفرضيون، (وَمَا أَتى فِيمَا سِوَاهُ نَصٌّ) بل ثبت بالاجتهاد، ويأتي في القسم الثاني.
فما ثبت بالنص ستة وهي: (نِصْفٌ، وَ) الثاني: (نِصْفُهُ) أي: نصف النصف، وهو الربع، (وَ) الثالث: (نِصْفُ نِصْفِهِ) أي: نصف الربع، وهو الثمن، والرابع: (سُدْسٌ، و) الخامس: (ضِعْفُهُ) أي: ضعف السدس، وهو الثلث، (وَ) السادس: (ضِعْفُ ضِعْفِهِ) أي: ضعف الثلث، وهو الثلثين، (النصف والربع والثمن، والسدس والثلث والثلثين).
القسم الثاني: الفرض الثابت بالاجتهاد، وهو: ثلث الباقي في العمريتين (١)، وللجد مع الإخوة في بعض أحواله، ويأتي.
- فائدتان:
الأولى: لا يجتمع فرضان من جنس واحد في مسألة واحدة إلا النصف والسدس.
الثانية: جميع الفروض الثابتة بالقرآن يمكن اجتماعها في مسألة واحدة إلا الثمن لا يجتمع مع الثلث، ولا مع الربع.
(١) قال الناظم في شرحه الفوائد المرضية (ص ٩٩): (وثلث الباقي في الحقيقة سدس في الصُّورة الأولى، وربع في الصُّورة الثَّانية، فهو من الفروض السِّتَّة وراجع إليها؛ أي: الرُّبع والسُّدس اللَّذان هما ثلث الباقي في مسألتي الغرَّاوَين راجع إلى الفروض السِّتَّة في كتاب الله تعالى المتقدِّم ذكرها، وإنَّما قيل فيه: ثلث الباقي موافقةً للقرآن العظيم تأدُّبًا).
1 / 67