34

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

مكان النشر

الكويت

تصانيف

بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ
وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا الأَبُ وَابْنٌ وَابْنُ إِبْنٍ وَرَّثُوا
كَذَاكَ جَدٌّ لأَبٍ وَالأخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَ وَابْنُهُ زُكِنْ
وَالعَمُّ وَابْنُهُ الثَّلَاثُ لَا لِأُمّْ وَالزَّوْجُ وَالمَوْلَى، فَلِلْحِفْظِ هَلُمّْ
- مسألة: (وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا) التركة، وهم على سبيل البسط خمسة عشر: الأول: (الأَبُ. وَ) الثاني: (ابْنٌ. وَ) الثالث: (ابْنُ ابْنٍ) وإن نزل، (وَرَّثُوا) أي: أهل العلم. والرابع: الجد من قِبل الأب وإن علا بمحض الذكور، وذكره بقوله: (كَذَاكَ جَدٌّ لِأَبٍ. وَ) الخامس: الأخ شقيق. والسادس: الأخ لأب. والسابع: الأخ لأم، وأشار إلى هؤلاء الثلاثة بقوله: (وَالأَخُ مِنْ أَيِّ الِجهَاتِ كَانَ. وَ) الثامن: (ابْنُهُ) أي: ابن الأخ الشقيق. والتاسع: ابن الأخ لأب، دون ابن الأخ لأم فلا يرث، وقوله: (زُكِن) أي: عُلِم. والعاشر: العم الشقيق وإن علا. والحادي عشر: العم لأب وإن علا، وأشار إليهما

1 / 62