الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
26

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

مكان النشر

الكويت

تصانيف

واختار شيخ الإسلام: أنه يستثنى من مانع اختلاف الدِّين أيضًا ثلاثة أمور: ١ - المسلم، فإنه يرث من قريبه الكافر الذمي، لا العكس؛ لحديث عائذ بن عمرو ﵁: أن النبي ﷺ قال: «الإِسْلامُ يَعْلُو وَلا يُعْلَى» [الدارقطني ٣٦٢٠]، و«كَانَ مُعَاوِيَةُ، يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ» [سعيد بن منصور ١٤٦]، ولئلا يمتنع قريبه من الإسلام. ٢ - المرتد إن قُتِل في ردته أو مات عليها؛ فماله لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لوروده عن علي وابن مسعود ﵄ [سنن الدارمي ٣١١٦، ٣١١٧]، قال شيخ الإسلام: (وهو المعروف عن الصحابة)، ولأن توريث قرابته المسلمين أولى من توريث عموم المسلمين. والمذهب: أن ماله فيء؛ لأنه كافر فلا يرثه المسلم، ولا يمكن جعله لأهل دينه؛ لأنه لا يرثهم فلا يرثونه. ٣ - الزنديق: وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو المنافق: فإنه يرث ويورث؛ لأنه ﵇ لم يأخذ من تركة منافق شيئًا، ولا جعله فيئًا، فعُلم أن التوارث مداره على النصرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعًا. والمذهب: أن المنافق كالمرتد على ما تقدم؛ لأنه في الحقيقة كافر.

1 / 54