الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
22

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

مكان النشر

الكويت

تصانيف

مرفوعًا: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» [ابن حبان ٤٩٥٠، والحاكم ٧٩٩٠]، فشبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء. ولا يرث العتيق من معتِقه؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» [البخاري: ٢١٥٦، ومسلم: ١٥٠٤]. واختار شيخ الإسلام: أن العتيق يرث من سيده؛ لقول ابن عباس ﵄: «مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ» [أحمد ١٩٣٠، والترمذي ٢١٠٦، وأبو داود ٢٩٠٥، وابن ماجه ٢٧٤١، وضعفه البخاري، وقال ابن القيم بعده: وبهذه الفتوى نأخذ]، ولأن له ولاء، فهو أولى من بيت المال. - فرع: (مَا سِوَاهُنَّ) أي: هذه الأسباب الثلاثة (سَبَبٌ) يحصل به التوارث؛ لعدم الدليل على الإرث بغيرها. وعنه، اختاره شيخ الإسلام، ومال إليه ابن عثيمين: يثبت الإرث عند عدم النكاح والنسب والولاء بأسباب أخرى، وهي: ١ - الموالاة والمعاقدة: وهو الاتفاق على الولاء والنصرة والتوارث، كما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الخلة والمعاقدة، يقول لصاحبه: دمي دمك وترثني وأرثك، واستمر ذلك أول الإسلام، فكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: ٣٣]، والموالاة كالمعاقدة.

1 / 50