الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
158

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

مكان النشر

الكويت

تصانيف

- مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين، أو من الأب (أَحْوَالٌ) باعتبارات مختلفة (سَتَأْتِي فَافْهَمِ) تلك الأحوال وأحكامها. فتارة (يُقَاسِمُ) الجدُّ (الإِخْوَةَ فِيهَا) أي: في تلك الأحوال، وتارة يكون له الثلث جميع المال، وتارة يكون له ثلث الباقي، وتارة يكون له سدس جميع المال، (فَاعْلَمْ) ذلك. - فرع: اجتماع الجد مع الإخوة لغير الأم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: أن يكون مع الجد صنفٌ واحدٌ من الإخوة؛ كالجد مع ولد الأبوين فقط، أو الجد مع ولد الأب فقط، ولا يخلو ذلك من حالين: الحالة الأولى: ألا يكون معهم صاحب فرض: فللجدِّ خير الأمرين من المقاسمة - أي: مقاسمة الإخوة كواحد منهم، للذكر مثل حظ الأنثيين -، أو ثلث جميع المال. وعلى هذا فلا يخلو من ثلاث حالات: ١ - أن يكون الأحظ للجد ثلث المال: (فَيَأْخُذُ) الجدُّ (الثُّلْثَ صَحِيحًا) أي: كاملًا، (حَيْثُ لَا) صاحب (فَرْضٍ) معهم في المسألة، (وَ) حيث (كَانَ القَسْمُ) أي: المقاسمة، (أَدْنَى مَنْزِلَا) أي: أقل حظًّا من الثلث.

1 / 186