الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
131

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

مكان النشر

الكويت

تصانيف

إلا الأخت في الأكدرية فإنه يفرض لها النصف عند من يورِّث الإخوة مع الجد، ويأتي الكلام عليه. ٢ - أنها تأخذ ما أبقت الفروض. وأما كونها إذا انفردت أخذت جميع المال فلا يتصور في حق العصبة بالغير ومع الغير؛ لأنها لو انفردت أخذت جميع المال فرضًا وردًّا، لا بالتعصيب. * تطبيقات. ١ - زوج وأربع بنات وابن. ٢ - زوجة وأم وبنت ابن وابن ابن. ٣ - تسع بنات وأخت شقيقة وأخ شقيق. ٤ - أربع بنات وأخت لأب وأخ لأب. ٥ - أربع بنات وثلاث أخوات شقيقات. ٦ - ست بنات وأخت شقيقة. ٧ - ثلاث بنات وأربع أخوات لأب. ٨ - خمس بنات وأخت لأب. ٩ - أربع بنات ابن وست أخوات شقيقات. ١٠ - بنت ابن وخمس أخوات لأب. ١١ - بنت وأخت شقيق. ١٢ - بنت ابن وأخت لأب. القسم الثاني من أقسام العصبة: العصبة بالسبب: وهم من يرث بالولاء، وقد تقدم الكلام عنه في أسباب الإرث، فمن أعتق عبدًا أو أمة بأي صورة من صور العتق -منجزًا أو معلقًا- فإنه يثبت للمعتِق الولاء على العتيق، ويصير عاصبًا له بسبب هذا العتق. - فرع: الذين يرثون العتيق بالولاء ثلاثة أصناف على الترتيب:

1 / 159