الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد الرحمن البعلي ت. 1192 هجري
146

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

محقق

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

الناشر

دار ركائز

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هجري

مكان النشر

الكويت

الثَّانية - وهو سهمان-، فلها: أربعة. ولعمِّها سهم مضروب في سهمين، يحصل له سهمان. ولكلِّ واحد من أولاد الزَّوج من الثَّانية: سهم مضروب في وفق سهام مورِّثه، وهو سهم، يحصل له سهم. فهذه طريقة المناسخة، فاعمل هكذا بكلِّ ميت بعده. وقولي: (أحرى) بحاء مهملة، أي: أحقُّ. وقولي: (فاحفظه ...) إلى آخره، فإنَّه علم نفيس جدير بعظم القدر، ووافر الأجر، ولا يخفى ما ورد في فضله من كثير الأخبار، وما فيه من جزيل الثَّواب والاستبشار. فمن ذلك: ما ورد في فضل العلم في الصَّحيحين من حديث ابن مسعود ﵁: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الخَيْرِ، - وفي رواية: فِي الْحَقِّ -، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ» (١). وقال ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ [خَيْرًا] (٢) يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»، رواه

(١) رواه البخاري (٧٣)، ومسلم (٨١٦). تنبيه: لفظ: (هلكته في الخير) غير موجودة في الصحيحين، بل ولا غيرها من كتب الحديث التي بين أيدينا، وقد ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين (١/ ١١)، واللفظ الذي في الصحيحين وغيرهما: «هلكته في الحق». (٢) سقطت من الأصل.

1 / 163