الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد الرحمن البعلي ت. 1192 هجري
135

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

محقق

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

الناشر

دار ركائز

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هجري

مكان النشر

الكويت

ستمائة دينار، وأنابني منه دينارًا واحدًا، فقال: «لعلَّ أخاكِ خلف من الورثة كذا وكذا!»، قال: «قد استوفيت حقَّك» (١). وأمَّا الأصول الأربعة الَّتي لا تعول فهي: الاثنان، والثَّلاثة، والأربعة، والثَّمانية. فمخرج النِّصف: من اثنين، ومخرج الرُّبع: من أربعة، ومخرج الثُّلث: من ثلاثة، ومخرج الثُّمن: من ثمانية. وهذه الأربعة أصول: هي ما كان فيها فرض واحد، أو فرضان من نوع واحد. فنصفان؛ كزوج وأخت لأبوين أو لأب: من اثنين مخرج النِّصف، وتسمَّيان: باليتيمتين؛ تشبيهًا بالدُّرَّة اليتيمة الَّتي لا نظير لها؛ لأنَّهما فرضان متساويان. أو نصف والبقيَّة؛ كزوج وأب، أو أخ لغير أمٍّ، أو عمٍّ، أو ابنه: كذلك من اثنين مخرج النِّصف، للزَّوج: واحد، والباقي للعاصب. وثلثان والبقيَّة: من ثلاثة؛ كبنتين وأخ لغير أمٍّ. أو ثلث والبقيَّة؛ كأبوين، أو ثلثان وثلث؛ كأختين لأمٍّ وأختين لغيرها: من ثلاثة؛ لاتِّحاد المخرجين.

(١) لم نقف عليه، وذكره في المبدع ٥/ ٣٥١.

1 / 152