الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد الرحمن البعلي ت. 1192 هجري
133

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

محقق

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

الناشر

دار ركائز

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هجري

مكان النشر

الكويت

وثمان أخوات لغيرها، وتسمَّى: أمَّ الأرامل؛ لأنوثيَّة الجميع، وأمَّ الفروج -بالجيم-، والدِّيناريَّة الصُّغرى. ولا يكون الميت في العائلة إلى السَّبعة عشر إلَّا ذكرًا. وثمن مع سدس؛ كزوجة وأمٍّ وابن: من أربعة وعشرين؛ لأنَّ الثُّمن من ثمانية، والسُّدس من ستَّة، وهما متوافقان بالنِّصف، وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر أربعة وعشرون. أو ثمن مع ثلثين؛ كزوجة وبنتين وعمٍّ: من أربعة وعشرين؛ لتباين مخرج الثُّمن والثُّلثين. أو ثمن مع الثُّلثين والسُّدس؛ كزوجة وبنتي ابن وأمٍّ وعمٍّ: من أربعة وعشرين؛ للتَّوافق بين مخرج السُّدس والثُّمن، مع دخول مخرج الثُّلثين في مخرج السُّدس. ولا يجتمع الثُّمن مع الثُّلث؛ لأنَّ الثُّمن لا يكون إلَّا لزوجة مع الفرع الوارث، ولا يكون الثُّلث في مسألة فيها فرع وارث. وتعول هذه المسألة مرَّة واحدة فقط إلى سبعة وعشرين، وهي ما أشرت إليها بقولي: (وضعف تي أيضًا يعول مرَّه للسَّبع والعشرين وهي غرَّه)، واسم الإشارة يعود للاثني عشرة وضعفها: يكون أربعة وعشرين، و(الغرَّة): الظَّاهرة النَّيِّرة. وهي: كزوجة وبنتين وأبوين، أو بدل البنتين بنتي ابن، وتسمَّى: المنبريَّة؛ لأنَّ عليًّا سئل عنها وهو على المنبر يخطب،

1 / 150