الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد الرحمن البعلي ت. 1192 هجري
132

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

محقق

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

الناشر

دار ركائز

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هجري

مكان النشر

الكويت

ولا تعول مسألة أصلها من ستَّة إلى أكثرَ من عشرة؛ لأنَّه لا يمكن أن يجتمع فيها فروض أكثرُ من هذه. وربع مع ثلثين؛ كزوج وبنتين وعمٍّ، وكزوجة وشقيقتين وعمٍّ: من اثني عشر؛ لتباين المخرجين. أو ربع مع ثلث؛ كزوجة وأمٍّ وأخ لغيرها: من اثني عشر. أو ربع مع سدس؛ كزوج وأمٍّ وابن، أو زوجة وجدَّة وعمٍّ: من اثني عشر؛ لتوافق مخرج الرُّبع والسُّدس بالنِّصف، وحاصل ضرب نصف أحدهما بالآخر ما ذكر. وتصحُّ بلا عول؛ كزوجة وأمٍّ وأخ لأمٍّ وعاصب. وتعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر لا أكثر، وهي الَّتي أشرت إليها بقولي: (وضعفها) أي: ضعف السِّتة، وهو الاثنا عشر، (يعول وترًا لا شفعًا، وانتشر ثلاث مرَّاتٍ لسبعة عشر) أي: انتشر هذا الحكم بين علماء الفرائض، فهو معلوم عندهم ومقرَّر ومُشْتَهِر، ولا بدَّ في هذا الأصل أن يكون الميت أحد الزَّوجين. فتعول إلى ثلاثة عشر: كزوج وبنتين وأمٍّ، وكزوجة وأخت لغير أمٍّ وولدي أمٍّ. وإلى خمسة عشر: كزوج وبنتين وأبوين، وكذا زوجة وأختان لغير أمٍّ وولدا أمٍّ. وإلى سبعة عشر: كثلاث زوجات وجدَّتين وأربع أخوات لأمٍّ

1 / 149