الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
محقق
عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى
الناشر
دار ركائز
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هجري
مكان النشر
الكويت
ش: أقول: هذه المسألة أصلها من ستَّة: للزَّوج النِّصف: ثلاثة، وللأمِّ السُّدس: واحد، وللإخوة للأمِّ [الثلث] (١): اثنان، ومجموع الأنصباء: ستَّة، فلم يبقَ للإخوة الأشقَّاء شيء، فكان مقتضى الحكم سقوطهم؛ لأنَّهم عصبة، ولم يفضل لهم من أصحاب الفروض شيء.
وذلك هو الَّذي قضى به عمر بن الخطَّاب ﵁ أوَّلًا (٢)، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين! هب أنَّ أبانا كان حمارًا، أليست أمُّنا واحدة؟ ! فشرَّك بينهم، وفي رواية: هب أنَّ أبانا كان حجرًا مُلْقًى في اليم (٣)، فلذلك لُقِّبت باليَمِّيَّة، وبالحجريَّة، وبالحماريَّة.
_________
(١) سقطت من الأصل، والمثبت من الفوائد الشنشورية ص ٩١.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٩٠٠٥)، وابن أبي شيبة (٣١٠٩٧)، والبيهقي (١٢٤٦٧) من طريق سماك بن الفضل، قال: سمعت وهبًا، يحدث عن الحكم بن مسعود، قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثُّلث، فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: «جعلته للإخوة للأم، ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئًا»، قال: «ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي»، وإسناده صحيح.
(٣) لم نقف عليه مسندًا، وذكره الرامهرمزي في أمثال الحديث، ص ٨٩، وابن كثير في التفسير (٢/ ٢٣١).
وروى الحاكم (٧٩٦٩)، والبيهقي (١٢٤٧٣)، من طريق أبي أمية بن يعلى الثقفي، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت في المشتركة قال: «هبوا أن أباهم كان حمارًا ما زادهم الأب إلا قُربًا»، وأشرك بينهم في الثلث. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وتعقبه ابن حجر، قال: (وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف)، ووافقه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٩٤، الإرواء ٦/ ١٣٣.
1 / 126