75

الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»

محقق

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

الناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ

تصانيف

[تعليق على مواضع من «الموطأ»]
[باب] العمل في غسل يوم الجمعة
قال مالك (^١) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﵌ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أولَ نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة (^٢)، فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله ﵌ قال في حديث ابن عمر: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل».
أقول: ويشهد له قصة عمر في إنكاره على عثمان؛ فإن فيها أن عثمان قال: انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدتُ على أن توضَّأت، فقال عمر: الوضوء أيضًا؟! وقد علمتَ أن رسول الله ﵌ كان يأمر بالغسل.
ففهم عمر من جواب عثمان أنه لم يغتسل الغسل المأمور به؛ مع أنه إنما يُفهم أنه لم يغتسل قُبَيل مجيئه إلى المسجد، وليس فيه ما يُفهم أنه لم يغتسل أول النهار. والله أعلم.
* * * *

(^١) (١/ ١٠٢).
(^٢) من: «أول نهاره» إلى هنا تكرَّر في الأصل سهوًا.

24 / 176