الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني ت. 1386 هجري
47

الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»

محقق

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

الناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ

تصانيف

رجل طلّق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلّها لأخيه، هل تحل للأوّل؟ قال: لا، إلا بنكاح رغبة؛ كنّا نعدّ هذا سفاحًا على عهد النبي ﵌ (^١). * * * * الحمد لله. [حرمة ابنة الرجل من السِّفاح عليه] الحمد لله. ندين الله تعالى بحرمة المخلوقة من ماء الرجل عليه، وكذا على أبيه وبنيه وإخوته وغير ذلك. والحاصلُ أنها بنتُه فيما يتعلق بحرمة النكاح. وهي بنته حقيقة. وفي حديث جريج أنه قال لولد الزنا: من أبوك؟ قال: أبي راعي الغنم (^٢). وفي حديث عبد الله بن حذافة: من أبي يا رسول الله؟ (^٣). وفي حديث ابن وليدةِ زمعة أن النبي ﵌ قال لسودة: «احتجبي منه، فإنه ليس لك بأخ» (^٤).

(^١) مجموع [٤٧١٩]. (^٢) أخرجه البخاري (١٢٠٦)، ومسلم (٢٥٥٠). (^٣) أخرجه البخاري (٩٢)، ومسلم (٢٣٥٩). (^٤) أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧).

24 / 288