الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني ت. 1386 هجري
2

الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»

محقق

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

الناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ

تصانيف

[شرح آية الوضوء] (^١) ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ مُحْدِثين كنتم أو غير مُحدثين ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ] وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ أي ــ والله أعلم ــ سواءٌ أكنتم محدثين أم لا ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ﴾ أصحَّاء حاضرين ولكن محدثين ﴿جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾. فالحاصل أن الله تعالى أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة مطلقًا، ثم رخَّص للمريض أن يتيمَّم مطلقًا أيضًا، ورخَّص للمسافر أن يتيمَّم مطلقًا بشرط عدم الماء، ورخَّص للصحيح الحاضر المحدث بشرط عدم الماء. وفُهمَ من هذا الأخير أن الصحيح الحاضر غير المحدث العادم للماء يتيمَّم من باب أَوْلى، فبقي الصحيح الحاضر غير المحدث إذا وجد الماء، فيجب عليه الوضوء. فإن قيل: فلو قيل في غير القرآن: «أو مرضى أو لم تجدوا ماء فتيمموا» يوفي بهذا المعنى الذي زعمته مع إيجازه ووضوحه، فلماذا عدل عنه إلى الإطناب مع ما فيه من الغموض؟ (^٢). * * * *

(^١) وقد سبق في قسم الفوائد التفسيرية كلام للشيخ على الآية والاستنباط منها. (^٢) هنا توقّف قلم الشيخ. مجموع [٤٧٢٤].

24 / 243