الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي
محقق
سليمان بن عبد الله العمير
الناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
مكان النشر
دار ابن حزم (بيروت)
تصانيف
فإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وإلحاق شهادة أربعة عدول بالعدلين في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وإلحاق وزن الجبل بمثقال ذرة في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ (٧)﴾ [الزلزلة]، وإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله (^١) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠]، وإلحاق البول في إناء وصبّه في الماء الراكد، بالبول في الماء الراكد المنهي عنه، وإلحاق التضحية بالعمياء [بالتضحية] بالعوراء المنهي عن التضحية بها، وإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق في قوله ﷺ: "من أعتق شركًا (^٢) [له] في عبد" (^٣) الحديث، وإلحاق منع حكم القاضي في حالة الجوع والعطش [والحقن] والحَقَب (^٤) والسرور، والحزن ونحو ذلك من كل ما يشوش عليه بالغضب (^٥) المنصوص عليه في حديث أبي بكرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان" (^٦) ونحو ذلك مما هو كثير جدًّا، كله إلحاق بنفي الفارق.
واعلم أن إلغاء الفارق يقول به من لا يقول بالقياس [وهو] في
= السعود: ٣٦٦، ومع نثر الورود: ٥٢٣، ومع فتح الودود: ١٦٦. (^١) في الأصل: "بالكلية"، والصواب ما أثبت من المطبوعة. (^٢) في الأصل: "شريكًا"، والمثبت من مصادر تخريج الحديث، ومن المطبوعة. (^٣) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ٥/ ١٣٢، ١٣٧)، ومسلم حديث رقم (١٥٠٣). (^٤) الحقن: احتباس البول، والحَقَب: احتباس الغائط. النهاية: ١/ ٤١٦. (^٥) في الأصل: "من الغضب"، والتصويب من المطبوعة. (^٦) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ١٣/ ١٣٦)، ومسلم حديث رقم (١٧١٧).
1 / 62