الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً
محقق
حسين الجمل
الناشر
دار ابن الجوزي
سنة النشر
١٤١١ هجري
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
حسين الجمل
الناشر
دار ابن الجوزي
سنة النشر
١٤١١ هجري
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
معين معتبر، هل يجوز أم لا؟
وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى باطناً، وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت، وأيضاً المصادفات في المحافل وغيرها، وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض، هل يجوز ذلك أم يحرم؟
فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعاً ليس فيه له قصد، هل يحرم عليه أم يجوز ذلك في حق الأشراف والعلماء، وفيمن يرى مطمئناً بذلك دائماً، هل يأثم على ذلك أم لا؟ وإذا قال: سجدتُ لله، هل يصح ذلك أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين. لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام، كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما يعلمون من كراهته لذلك.
ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقياً له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قام لعكرمة.
وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: ((قوموا إلى سيدكم))(١) وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه.
(١) صحيح: رواه الإمام أحمد (١٤١/٦ - ١٤٢) وابن سعد في ((الطبقات)) (٣/٨ - ٤) وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١٣٨/٦): ((رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات)).
وله شاهد عن أبي سعيد: رواه البخاري (١٤٣/٥) وأحمد (٢٢/٣).
وأبو داود (٥٢١٥).
15