الفتاوى الهندية
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية، 1310 هـ
كذا في السراج الوهاج. ولو نوى قضاء رمضان، وكفارة الظهار كان عن القضاء استحسانا كذا في فتاوى قاضي خان. وإذا نوى قضاء بعض رمضان، والتطوع يقع عن رمضان في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في الذخيرة.
ولو نوى الصوم عن كفارة الظهار والقتل أو عن قضاء رمضان وعن كفارة القتل يقع عن القتل بالاتفاق كذا في محيط السرخسي. ولو نوى عن كفارة تطوع جاز عن الواجب استحسانا كذا في الذخيرة. ولو نوت المرأة في الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها كذا في السراج الوهاج. ولو نوى صوم القضاء، وكفارة اليمين لم يكن عن واحد منهما عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - للتعارض وعند محمد - رحمه الله تعالى - لمكان التنافي، ولكن يصير تطوعا كذا في المحيط وإذا نوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر حتى لا تصح نيته عن القضاء يصير شارعا في التطوع فإن أفطر يلزمه القضاء كذا في الذخيرة.
[الباب الثاني في رؤية الهلال]
(الباب الثاني في رؤية الهلال) . يجب أن يلتمس الناس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان وقت الغروب فإن رأوه صاموه، وإن غم أكملوه ثلاثين يوما كذا في الاختيار شرح المختار. وكذا ينبغي أن يلتمسوا هلال شعبان أيضا في حق إتمام العدد، وهل يرجع إلى قول أهل الخبرة العدول ممن يعرف علم النجوم الصحيح أنه لا يقبل كذا في السراج الوهاج، ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه كذا في معراج الدراية. وتكره الإشارة عند رؤية الهلال كذا في الظهيرية. .
وإذا رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده لا يصام به، ولا يفطر، وهو من الليلة المستقبلة هو المختار كذا في الخلاصة.
إن كان بالسماء علة فشهادة الواحد على هلال رمضان مقبولة إذا كان عدلا مسلما عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى، وكذا شهادة الواحد على شهادة الواحد وشهادة المحدود في القذف بعد التوبة في ظاهر الرواية هكذا في فتاوى قاضي خان. وأما مستور الحال فالظاهر أنه لا تقبل شهادته وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه تقبل شهادته، وهو الصحيح كذا في المحيط. وبه أخذ الحلواني كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم.
وتقبل شهادة عبد على شهادة عبد في هلال رمضان، وكذا المرأة على المرأة، ولا تقبل شهادة المراهق، ولا يشترط في هذه الشهادة لفظ الشهادة، ولا الدعوى، ولا حكم الحاكم حتى إنه لو شهد عند الحاكم وسمع رجل شهادته عند الحاكم وظاهره العدالة وجب على السامع أن يصوم، ولا يحتاج إلى حكم الحاكم، وهل يستفسره في رؤية الهلال، قال أبو بكر الإسكاف: إنما تقبل إذا فسر بأن قال رأيته خارج المصر في الصحراء أو في البلد بين خلل السحاب.
وفي ظاهر الرواية أنه تقبل بدون هذا، وإذا رأى الإمام أو القاضي هلال رمضان وحده فهو بالخيار بين أن ينصب من يشهد عنده وبين أن يأمر الناس بالصوم بخلاف هلال الفطر والأضحى كذا في السراج الوهاج إذا رأى الواحد العدل هلال رمضان يلزمه أن يشهد بها في ليلته حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى، حتى الجارية المخدرة تخرج وتشهد بغير إذن مولاها، والفاسق إذا رآه وحده يشهد؛ لأن القاضي ربما يقبل شهادته لكن القاضي يرده كذا في الوجيز للكردري. هذا في المصر، وأما في السواد إذا رأى أحدهم هلال رمضان يشهد في مسجد قريته، وعلى الناس أن يصوموا بقوله بعد أن يكون عدلا إذا لم يكن هناك حاكم يشهد عنده كذا في المحيط.
رجل رأى هلال
صفحة ١٩٧