الفتاوى الهندية
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية، 1310 هـ
لأن شهادة الواحد لا تقبل في مثل هذا كذا في الخلاصة.
إذا قال الرجل لامرأته انظري أن الفجر طالع أو لا فنظرت ورجعت وقالت لم يطلع فجامعها زوجها ثم ظهر أن الفجر كان طالعا قال بعضهم إن صدقها، وهي ثقة لا كفارة عليه والصحيح أنه لا كفارة عليه مطلقا وعلى المرأة الكفارة إن أفطرت مع العلم بالطلوع هكذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة.
ولو شك في غروب الشمس لا يحل له الفطر كذا في الكافي، ولو أكل، ولم يتبين له شيء فعليه القضاء، وفي الكفارة روايتان هكذا في التبيين. ومختار الفقيه أبي جعفر - رحمه الله تعالى - لزوم الكفارة هكذا في فتح القدير وإن تبين أنه أكل قبل الغروب تجب عليه الكفارة كذا في التبيين. وإن أفطر، وأكبر رأيه أن الشمس لم تغرب فعليه القضاء والكفارة؛ لأن النهار كان ثابتا وقد انضم إليه أكبر رأيه فصار بمنزلة اليقين كذا في فتاوى قاضي خان. سواء تبين أنه أكل قبل الغروب أو لم يتبين له شيء هكذا في التبيين.
إذا شهد اثنان أن الشمس غابت وشهد آخران أنها لم تغب فأفطر ثم ظهر أنها لم تغب فعليه القضاء دون الكفارة بالاتفاق كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو أراد أن يتسحر بالتحري فله ذلك إذا كان بحال لا يمكنه مطالعة الفجر بنفسه أو بغيره وذكر الشيخ شمس الأئمة الحلواني أن من تسحر بأكبر الرأي لا بأس به إذا كان الرجل ممن لا يخفى عليه مثل ذلك، وإن كان ممن يخفى عليه فسبيله أن يدع الأكل، وإن أراد أن يتسحر بصوت الطبل السحري فإن كثر ذلك الصوت من كل جانب، وفي جميع أطراف البلدة فلا بأس به، وإن كان يسمع صوتا واحدا فإن علم عدالته يعتمد عليه، وإن لم يعرف يحتط، ولا يأكل. وإن أراد أن يعتمد بصياح الديك فقد أنكر ذلك بعض مشايخنا، وقال بعضهم: لا بأس به إذا كان قد جربه مرارا وظهر له أنه يصيب الوقت وذكر شمس الأئمة الحلواني أن ظاهر مذهب أصحابنا - رحمهم الله تعالى - في ظاهر الرواية أنه يجوز الإفطار بالتحري كذا في المحيط.
(أما شروطه) فثلاثة أنواع. (شرط) وجوبه الإسلام والعقل والبلوغ. (وشرط) وجوب الأداء الصحة والإقامة. (وشرط) صحة الأداء النية والطهارة عن الحيض والنفاس كذا في الكافي والنهاية.
والنية معرفته بقلبه أن يصوم كذا في الخلاصة، ومحيط السرخسي. والسنة أن يتلفظ بها كذا في النهر الفائق. ثم عندنا لا بد من النية لكل يوم في رمضان كذا في فتاوى قاضي خان. والتسحر في رمضان نية ذكره نجم الدين النسفي، وكذا إذا تسحر لصوم آخر، وإن تسحر على أنه لا يصبح صائما لا يكون نية، ولو نوى من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها كذا في السراج الوهاج، ولو قال نويت أن أصوم غدا إن شاء الله - تعالى - صحت نيته هو الصحيح كذا في الظهيرية.
وإن نوى أن يفطر غدا إن دعي إلى دعوة، وإن لم يدع يصم لا يصير صائما بهذه النية فإن أصبح في رمضان لا ينوي صوما، ولا فطرا، وهو يعلم أنه عن رمضان ذكر شمس الأئمة الحلواني عن الفقيه أبي جعفر عن أصحابنا - رحمهم الله تعالى - في صيرورته صائما روايتين والأظهر أنه لا يصير صائما كذا في المحيط.
إذا نوى الصائم الفطر، ولم يحدث شيئا غير النية فصومه تام كذا في إيضاح الكرماني.
ووقت النية كل يوم بعد غروب الشمس، ولا يجوز قبله كذا في محيط السرخسي ولو نوى قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائما غدا ثم نام أو أغمي عليه أو غفل حتى زالت الشمس من الغد لم يجز، وإن نوى بعد غروب الشمس جاز كذا في الخلاصة. جاز صوم رمضان، والنذر المعين، والنفل بنية ذلك اليوم أو بنية مطلق الصوم أو بنية النفل من الليل إلى ما قبل نصف النهار، وهو المذكور في الجامع الصغير وذكر القدوري ما بينه وبين الزوال
صفحة ١٩٥