الفتاوى الهندية
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية، 1310 هـ
لا ينعقد نصابا، وإن كان الدين على جاحد وعليه بينة غير عادلة قيل لا تجب والصحيح أنها تجب كذا في الكافي. والدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة ثم صارت له بينة بعد سنين بأن أقر عند الناس لا تجب عليه الزكاة هكذا في التبيين. وإن كان القاضي عالما بالدين فعليه زكاة ما مضى، وفي مقر به تجب مطلقا سواء كان مليا أو معسرا أو مفلسا كذا في الكافي. وإن كان الدين على مفلس فلسه القاضي فوصل إليه بعد سنين كان عليه زكاة ما مضى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - كذا في الجامع الصغير لقاضي خان.
وإن كان المديون يقر في السر ويجحد في العلانية لم يكن نصابا، وإن كان مقرا فلما قدمه إلى القاضي جحد وقامت عليه البينة، ومضى زمان في تعديل الشهود ثم عدلوا سقطت عنه الزكاة من يوم جحد عند القاضي إلى أن عدل الشهود كذا في فتاوى قاضي خان. ولو هرب غريمه، وهو يقدر على طلبه أو التوكيل بذلك فعليه الزكاة، وإن لم يقدر فلا زكاة عليه كذا في محيط السرخسي.
وأما سائر الديون المقر بها فهي على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ضعيف، وهو كل دين ملكه بغير فعله لا بدلا عن شيء نحو الميراث أو بفعله لا بدلا عن شيء كالوصية أو بفعله بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة لا زكاة فيه عنده حتى يقبض نصابا ويحول عليه الحول. ووسط، وهو ما يجب بدلا عن مال ليس للتجارة كعبيد الخدمة وثياب البذلة إذا قبض مائتين زكى لما مضى في رواية الأصل وقوي، وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة إذا قبض أربعين زكى لما مضى كذا في الزاهدي.
(ومنها حولان الحول على المال) العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية، وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة كذا في الهداية. ولو استبدل مال التجارة أو النقدين بجنسها أو بغير جنسها لا ينقطع حكم الحول، ولو استبدل السائمة بجنسها أو بغير جنسها ينقطع حكم الحول كذا في محيط السرخسي.
ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه المستفاد من نمائه أولا وبأي وجه استفاد ضمه سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك، ولو كان من غير جنسه من كل وجه كالغنم مع الإبل فإنه لا يضم هكذا في الجوهرة النيرة. فإن استفاد بعد حولان الحول فإنه لا يضم ويستأنف له حول آخر بالاتفاق هكذا في شرح الطحاوي. ثم إنما يضم المستفاد عندنا إلى أصل المال إذا كان الأصل نصابا فأما إذا كان أقل فإنه لا يضم إليه، وإن كان يتكامل به النصاب وينعقد الحول عليهما حال وجود النصاب كذا في البدائع.
ولو كان معه نصاب من السائمة وحال عليه الحول فزكاها ثم باعها بدراهم، ومعه نصاب من الدراهم قد مضى عليه نصف الحول فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يضم إليه ثمن السائمة بل يستأنف حولا جديدا وعندهما يضمه ويزكيهما جميعا، وهذا إذا كان ثمن السائمة يبلغ نصابا بانفراده أما إذا كان لا يبلغ نصابا ضمه بالإجماع كذا في الجوهرة النيرة.
وأما ثمن الطعام المعشور، وثمن العبد الذي أدى صدقة فطره فإنه يضم إجماعا، ولو باع الماشية قبل الحول بدراهم أو بماشية ضم الثمن إلى جنسه بالإجماع بأن يضم الدراهم إلى الدراهم، والماشية إلى الماشية، وإن جعل الماشية بعد ما زكاها علوفة ثم باعها ضم ثمنها إجماعا كذا في السراج الوهاج.
وإن كان له أرض فأدى خراجها ثم باعها ضم ثمنها إلى أصل النصاب كذا في البدائع قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لو أدى زكاة الدراهم ثم اشترى بها سائمة وعنده من جنسها سائمة لم يضمها إليها؛ لأنها بدل مال أديت الزكاة عنه، ولو وهب له ألف ثم أفاد ألفا قبل الحول ثم رجع الواهب في
صفحة ١٧٥