166

الفتاوى الهندية

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الثانية، 1310 هـ

وكذا إذا كانتا امرأتين، هكذا في التتارخانية.

ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه، كذا في التبيين.

ويستحب في القتيل والميت دفنه في المكان الذي مات في مقابر أولئك القوم وإن نقل قبل الدفن إلى قدر ميل أو ميلين فلا بأس به، كذا في الخلاصة.

وكذا لو مات في غير بلده يستحب تركه فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به ولا ينبغي إخراج الميت من القبر بعد ما دفن إلا إذا كانت الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة، كذا في فتاوى قاضي خان.

إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها، كذا في التجنيس.

ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوي عليه اللبن ولم يهل عليه التراب نزع اللبن وروعي السنة، كذا في التبيين، وإن وقع في القبر متاع فعلم بذلك بعد ما أهالوا عليه التراب ينبش، كذا في فتاوى قاضي خان، قالوا ولو كان المال درهما، كذا في البحر الرائق.

ويكره قطع الحطب والحشيش من المقبرة فإن كان يابسا لا بأس به، كذا في فتاوى قاضي خان.

والمشي في المقابر بنعلين لا يكره عندنا، كذا في السراج الوهاج.

[مسائل في التعزية]

(ومما يتصل بذلك مسائل) التعزية لصاحب المصيبة حسن، كذا في الظهيرية، وروى الحسن بن زياد إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغي أن يعزيه مرة أخرى، كذا في المضمرات.

ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلا أن يكون المعزي أو المعزى إليه غائبا فلا بأس بها وهي بعد الدفن أولى منها قبله وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد فإن رئي ذلك قدمت التعزية ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أقارب الميت الكبار والصغار والرجال والنساء إلا أن يكون امرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها، كذا في السراج الوهاج.

ويستحب أن يقال لصاحب التعزية: غفر الله تعالى لميتك وتجاوز عنه وتغمده برحمته ورزقك الصبر على مصيبته وآجرك على موته، كذا في المضمرات ناقلا عن الحجة.

وأحسن ذلك تعزية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى» ويقال في تعزية المسلم بالكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وفي تعزية الكافر بالمسلم أحسن الله عزاءك وغفر لميتك ولا يقال أعظم الله أجرك وفي تعزية الكافر بالكافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك، كذا في السراج الوهاج.

ولا بأس لأهل المصيبة أن يجلسوا في البيت أو في مسجد ثلاثة أيام والناس يأتونهم ويعزونهم ويكره الجلوس على باب الدار وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطرق من أقبح القبائح، كذا في الظهيرية، وفي خزانة الفتاوى والجلوس للمصيبة ثلاثة أيام رخصة وتركه أحسن، كذا في معراج الدراية.

وأما النوح العالي فلا يجوز والبكاء مع رقة القلب لا بأس به ويكره للرجال تسويد الثياب وتمزيقها للتعزية ولا بأس بالتسويد للنساء وأما تسويد الخدود والأيدي وشق الجيوب وخدش الوجوه ونشر الشعور ونثر التراب على الرءوس والضرب على الفخذ والصدر وإيقاد النار على القبور فمن رسوم الجاهلية والباطل والغرور، كذا في المضمرات.

ولا بأس بأن يتخذ لأهل الميت طعام، كذا في التبيين، ولا يباح اتخاذ الضيافة عند ثلاثة أيام، كذا في التتارخانية.

[الفصل السابع في الشهيد]

وهو في الشرع من قتله أهل الحرب والبغي وقطاع الطريق أو وجد في معركة وبه جرح أو يخرج الدم من عينيه أو أذنه أو جوفه أو به أثر الحرق أو وطئته دابة العدو وهو راكبها أو سائقها أو كدمته أو صدمته بيدها أو برجلها أو نفروا دابته بضرب أو زجر فقتلته أو طعنوه فألقوه في ماء

صفحة ١٦٧