الفتاوى الهندية
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية، 1310 هـ
أولى منه وإن كان غير هؤلاء له أن يعيد، كذا في الخلاصة.
وإن صلى عليه الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده ولو أراد السلطان أن يصلي عليه فله ذلك؛ لأنه مقدم عليه
ولو صلى عليه الولي وللميت أولياء أخر بمنزلته ليس لهم أن يعيدوا، كذا في الجوهرة النيرة، فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي إن شاء، كذا في الهداية.
رجل صلى صلاة الجنازة والولي خلفه ولم يرض به إن تابعه فصلى معه جاز ولا يعيد الولي ولو كان الإمام على غير الطهارة وتعاد وإن كان الإمام على طهارة والقوم على غير طهارة صحت صلاة الإمام ولا تعاد الصلاة عليه، كذا في الخلاصة.
إذا صلى المريض على جنازة قاعدا وهو وليها والقوم خلفه قيام جاز رجل مات في غير بلده ثم جاء أهله فحملوه إلى منزله إن كانت الصلاة بإذن السلطان أو القاضي لا تعاد، كذا في فتاوى قاضي خان.
حضرت وقت صلاة المغرب جنازة تقدم صلاة الجنازة على سنة المغرب، كذا في القنية.
ولا تجوز الصلاة على الجنازة راكبا، كذا في المحيط.
وكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية والحكمية واستقبال القبلة وستر العورة والنية يعتبر شرطا لصحة صلاة الجنازة، هكذا في البدائع.
فالإمام والقوم ينوون ويقولون نويت أداء هذه الفريضة عبادة لله تعالى متوجها إلى الكعبة مقتديا بالإمام ولو تفكر الإمام بالقلب أنه يؤدي صلاة الجنازة يصح ولو قال المقتدي: اقتديت بالإمام يجوز، كذا في المضمرات.
ومن الشروط حضور الميت ووضعه وكونه أمام المصلي فلا تصح على غائب ولا على محمول على دابة ولا على موضوع خلفه هكذا في النهر الفائق وتفسد صلاة الجنازة بما تفسد به سائر الصلوات إلا محاذاة المرأة، كذا في الزاهدي.
إذا كان القوم سبعة قاموا ثلاثة صفوف يتقدم واحد وثلاثة بعده واثنان بعدهم وواحد بعدهما، كذا في التتارخانية.
يقوم للرجل والمرأة بحذاء الصدر وهذا أحسن مواقف الإمام من الميت للصلاة عليه وإن وقف في غيره جاز.
وصلاة الجنازة أربع تكبيرات ولو ترك واحدة منها لم تجز صلاته، هكذا في الكافي.
فيكبر للافتتاح ويقول: سبحانك اللهم إلخ، ثم يكبر أخرى ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يكبر أخرى ويدعو للميت وجميع المسلمين وليس فيها دعاء مؤقت وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» فإن كان الميت صغيرا عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه يقول: اللهم اجعله لنا فرطا اللهم اجعله لنا ذخرا وأجرا اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا هذا إذا كان يحسن ذلك فإن كان لا يحسن يأتي بأي دعاء شاء ثم يكبر الرابعة ثم يسلم تسليمتين وليس بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام دعاء هكذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان.
وهو ظاهر المذهب، هكذا في الكافي ويخافت في الكل إلا في التكبيرات، كذا في التبيين ولا يقرأ فيها القرآن ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلا بأس به وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز؛ لأنها محل الدعاء دون القراءة، كذا في محيط السرخسي.
ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى في ظاهر الرواية، كذا في العيني شرح الكنز، والإمام والقوم فيه سواء، كذا في الكافي.
ولا ينوي الميت في التسليمتين بل ينوي بالأولى من عن يمينه وبالثانية من عن شماله، كذا في السراج الوهاج. وهكذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية.
ولو كبر الإمام خمسا فالمقتدي لا يتابع ثم ماذا يصنع في رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يمكث حتى يسلم معه وهو الأصح، هكذا في محيط السرخسي.
وإذا جاء رجل وقد كبر الإمام التكبيرة الأولى ولم يكن حاضرا انتظره حتى يكبر الثانية ويكبر معه فإذا
صفحة ١٦٤