الفتاوى الهندية
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية، 1310 هـ
للمؤمنين والمؤمنات وهو متكئ قوسا فإذا مضى صدر من خطبته قلب رداءه (1) ، كذا في المضمرات.
وصفة تقليب الرداء إن كان مربعا جعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله وإن كان مدورا جعل الجانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ولكن القوم لا يقلبون أرديتهم، هكذا في الكافي والمحيط والسراج الوهاج وفي التحفة وإذا فرغ الإمام من الخطبة يجعل ظهره إلى الناس ووجهه إلى القبلة ويقلب رداءه ثم يشتغل بدعاء الاستسقاء قائما والناس قعود مستقبلون ووجوههم إلى القبلة في الخطبة والدعاء فيدعوا الله تعالى ويستغفر للمؤمنين ويجددون التوبة ويستغفرون ثم عند الدعاء إن رفع يديه نحو السماء فحسن وإن ترك ذلك وأشار بأصبعه السبابة فحسن وكذا الناس يرفعون أيديهم أيضا؛ لأن السنة في الدعاء بسط اليدين، كذا في المضمرات.
وينصت القوم لخطبة الاستسقاء، كذا في المحيط ثم المستحب أن يخرج الإمام بالناس ثلاثة أيام متتابعات، كذا في الزاد ولم ينقل أكثر من ذلك ولا يخرج فيه المنبر ويخرجون مشاة في ثياب خلقة أو غسيلة أو مرقعة متذللين خاشعين متواضعين لله عز وجل ناكسي رءوسهم ثم في كل يوم يقدمون الصدقة قبل الخروج ثم يخرجون، كذا في الظهيرية.
وفي التجريد وإن لم يخرج الإمام أمر الناس بالخروج وإن خرجوا بغير إذنه جاز.
ولا يخرج أهل الذمة في ذلك مع أهل الإسلام، كذا في التتارخانية، وإن خرجوا مع أنفسهم إلى بيعهم أو إلى كنائسهم أو إلى الصحراء لم يمنعوا عن ذلك، كذا في العيني شرح الهداية.
وإنما يكون الاستسقاء في موضع لا يكون لهم أودية ولا أنهار وآبار يشربون منها ويسقون مواشيهم أو زروعهم أو يكون لهم ولا يكفيهم ذلك فأما إذا كانت لهم أودية وآبار وأنهار فإن الناس لا يخرجون إلى الاستسقاء؛ لأنها إنما تكون عند شدة الضرورة والحاجة، كذا في المحيط.
[الباب العشرون في صلاة الخوف]
(الباب العشرون في صلاة الخوف) لا خلاف أن صلاة الخوف كانت مشروعة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أما بعده فعلى قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - بقيت مشروعة وهو الصحيح، هكذا في الزاد وإذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين طائفة إلى وجه العدو وطائفة خلفه، كذا في القدوري.
وصورة اشتداد الخوف أن يحضر العدو بحيث يرونه فخافوا إن اشتغلوا جميعا بالصلاة يحمل عليهم، هكذا في الجوهرة النيرة فلو رأوا سوادا وظنوه عدوا وصلوها فإن تبين كما ظنوا جازت وإن ظهر خلافه لم يجز إلا إذا ظهر بعد ما انصرفت الطائفة من نوبتها في الصلاة قبل أن تتجاوز الصفوف فإن لهم أن يبنوا استحسانا، كذا في فتح القدير.
وهذا كله في حق القوم وأما الإمام فصلاته جائزة بكل حال لعدم المفسد في حقه، كذا في البحر الرائق.
وكيفية صلاة الخوف إن كان الإمام والقوم مسافرين فإن لم يتنازع القوم في الصلاة خلفه فالأفضل للإمام أن يجعل القوم طائفتين فيأمر طائفة ليقوموا بإزاء العدو ويصلي بالطائفة التي معه تمام الصلاة ثم يأمر رجلا من الطائفة التي بإزاء العدو أن يصلي معهم تمام صلاتهم أيضا وإن تنازع كل طائفة فقالوا إنا نصلي معك يجعل القوم طائفتين يقف إحداهما بإزاء العدو ويصلي مع الطائفة التي معه ركعة ثم تذهب هذه الطائفة إلى العدو وتجيء الطائفة التي كانت بإزاء العدو والإمام قاعد ينتظرهم فيصلي بهم الركعة الأخرى ثم يتشهد ويسلم
صفحة ١٥٤