الفتاوى الهندية
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية، 1310 هـ
وكل من كان تبعا لغيره يلزمه طاعته يصير مقيما بإقامته ومسافرا بنيته وخروجه إلى السفر، كذا في محيط السرخسي فيصير الجندي مقيما في الفيافي بنية إقامة الأمير في المصر، كذا في الكافي في نواقض الوضوء الأصل أن من يمكنه الإقامة باختياره يصير مقيما بنية نفسه ومن لا يمكنه الإقامة باختياره لا يصير مقيما بنية نفسه حتى أن المرأة إذا كانت مع زوجها في السفر والرقيق مع مولاه والتلميذ مع أستاذه والأجير مع مستأجره والجندي مع أميره فهؤلاء لا يصيرون مقيمين بنية أنفسهم في ظاهر الرواية، كذا في المحيط.
ثم المرأة إنما تكون تبعا للزوج إذا أوفاها مهرها المعجل وأما إذا لم يوفها فلا تكون تبعا له قبل الدخول والجندي إنما يكون تبعا للأمير إذا كان يرزق من الأمير، كذا في التبيين، أما إذا كانت أرزاقهم من أموال أنفسهم فالعبرة لنيتهم، كذا في الظهيرية.
المحبوس بالدين والملازم به يعتبر فيه نية صاحب الدين إن كان المطلوب معسرا أو إن كان موسرا يعتبر فيه نية المطلوب حتى لو عزم أن لا يقضي دينه فهو كالمعسر، كذا في المضمرات.
العبد إذا كان بين الموليين في السفر فنوى أحدهما الإقامة دون الآخر فإن كانا تهايآه في خدمته فالعبد يتم يوم خدمته ويوم خدمة الآخر وإن لم يكونا تهايآه قالوا ينبغي أن يصلي أربعا اعتبارا للأصل ويقعد على رأس الركعتين لا محالة احتياطا، كذا في الغياثية.
إن لم يعلم التبع بإقامة الأصل قيل: يصير مقيما. وقيل لا يصير مقيما وهو الأصح؛ لأن في لزوم الحكم قبل العلم به حرجا وضررا وهو مدفوع شرعا. العبد إذا خرج مولاه سأله فإن لم يخبره أتم صلاته وإن صلى أربعا أياما ولم يقعد في الثانية ثم أخبره مولاه أنه قصد مسيرة سفر حين خرج الأصح أنه لا يعيدها لما بينا، كذا في محيط السرخسي.
إذا أم العبد مولاه ومعه جماعة من المسافرين فلما صلى ركعة ونوى المولى الإقامة صحت نيته في حقه وفي حق العبد ولا يظهر في حق القوم في قول محمد - رحمه الله تعالى - فيصلي العبد ركعتين ويقدم واحدا من المسافرين ليسلم بالقوم ثم يقوم المولى والعبد ويتم كل واحد منهما صلاته أربعا ثم بماذا يعلم العبد أن المولى نوى الإقامة قال بعضهم: يقوم المولى بإزاء العبد فينصب أصبعيه أولا ويشير بأصبعيه ثم ينصب أربع أصابع ويشير بأصابعه الأربع، كذا في المحيط.
ولو نوى المسافر الإقامة في الصلاة في الوقت أتمها منفردا كان أو مقتديا مسبوقا كان أو مدركا فإن كان لاحقا فنوى الإقامة بعد فراغ إمامه لم يتمها بخلاف ما لو نوى الإقامة قبل فراغ الإمام فإن تكلم اللاحق بعدما نوى الإقامة صلى أربعا إن كان في الوقت وإن خرج الوقت صلى ركعتين، كذا في محيط السرخسي.
ولو خرج الوقت وهو في الصلاة فنوى الإقامة فإنه لا يتحول فرضه إلى الأربع في حق تلك الصلاة، كذا في الخلاصة.
المسافر إذا نوى الإقامة بعد ما سلم وعليه سهو لم تصح نيته في هذه الصلاة؛ لأنه نوى الإقامة بعد الخروج ويسقط عنه سجود السهو في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - لأنه لو عاد إلى سجود السهو تصح نية الإقامة وينقلب فرضه أربعا وتصير السجدة في خلال الصلاة فيبطل وإن سجد لسهوه ثم نوى الإقامة تصح نيته وتصير صلاته أربعا سواء سجد سجدتين أو سجدة واحدة أو نوى الإقامة في السجدة؛ لأنه لما سجد للسهو عادت حرمة الصلاة فصار كما لو نوى الإقامة فيها ولو كان مسافرا في أول الوقت إن صلى صلاة السفر ثم أقام في الوقت لا يتغير فرضه وإن لم يصل حتى أقام في آخر الوقت ينقلب فرضه أربعا وإن لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة وإن أقام بعد الوقت يقضي صلاة السفر، كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل صلى الظهر ثم سافر في الوقت ثم صلى العصر في وقته ثم ترك
صفحة ١٤١