الفتاوى الهندية
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية، 1310 هـ
مستوية غير غالبة ولا ساكنة كما في الجبل يعتبر فيه أيضا ثلاثة أيام وإن كان في السهل تقطع في أقل منها ولو كانت المسافة ثلاثا بالسير المعتاد فسار إليها على الفرس جريا حثيثا فوصل في يومين أو أقل قصر، كذا في الجوهرة النيرة.
وفرض المسافر في الرباعية ركعتان، كذا في الهداية، والقصر واجب عندنا، كذا في الخلاصة فإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته والأخريان نافلة ويصير مسيئا لتأخير السلام وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت، كذا في الهداية.
وكذا إذا ترك القراءة في الأوليين أو في ركعة منهما تفسد صلاته عندنا، كذا في التتارخانية القصر ثابت في حق كل مسافر، سفر الطاعة والمعصية في ذلك سواء، كذا في المحيط، وكذا الراكب والماشي، هكذا في التهذيب.
ولا قصر في السنن، كذا في محيط السرخسي، وبعضهم جوزوا للمسافر ترك السنن والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي بها في حال القرار والأمن، هكذا في الوجيز للكردري
قال محمد - رحمه الله تعالى - يقصر حين يخرج من مصره ويخلف دور المصر، كذا في المحيط وفي الغياثية هو المختار وعليه الفتوى، كذا في التتارخانية الصحيح ما ذكر أنه يعتبر مجاوزة عمران المصر لا غير إلا إذا كان ثمة قرية أو قرى متصلة بربض المصر فحينئذ تعتبر مجاوزة القرى بخلاف القرية التي تكون متصلة بفناء المصر فإنه يقصر الصلاة وإن لم يجاوز تلك القرية، كذا في المحيط.
وكذا إذا عاد من سفره إلى مصره لم يتم حتى يدخل العمران ولا يصير مسافرا بالنية حتى يخرج ويصير مقيما بمجرد النية، كذا في محيط السرخسي.
ثم المعتبرة المجاوزة من الجانب الذي خرج منه حتى لو جاوز عمران المصر قصر وإن كان بحذائه من جانب آخر أبنية، كذا في التبيين.
وإن كان في الجانب الذي خرج منه محلة منفصلة عن المصر وفي القديم كانت متصلة بالمصر لا يقصر الصلاة حتى يجاوز تلك المحلة، كذا في الخلاصة.
ولا بد للمسافر من قصد مسافة مقدرة بثلاثة أيام حتى يترخص برخصة المسافرين وإلا لا يترخص أبدا ولو طاف الدنيا جميعها بأن كان طالب آبق أو غريم أو نحو ذلك ويكفي في ذلك القصد غلبة الظن يعني إذا غلب على ظنه أنه يسافر قصر ولا يشترط فيه التيقن، كذا في التبيين ويعتبر أن يكون من أهل النية حتى أن صبيا ونصرانيا إذا خرجا إلى السفر وسارا يومين ثم بلغ الصبي وأسلم النصراني فالصبي يتم والمسلم يقصر، كذا في الزاهدي.
ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر، كذا في الهداية.
هذا إذا سار ثلاثة أيام أما إذا لم يسر ثلاثة أيام فعزم على الرجوع أو نوى الإقامة يصير مقيما وإن كان في المفازة ونية الإقامة إنما تؤثر بخمس شرائط: ترك السير حتى لو نوى الإقامة وهو يسير لم يصح، وصلاحية الموضع حتى لو نوى الإقامة في بر أو بحر أو جزيرة لم يصح، واتحاد الموضع والمدة، والاستقلال بالرأي، هكذا في معراج الدراية.
قال شمس الأئمة الحلواني: عسكر المسلمين إذا قصدوا موضعا ومعهم أخبيتهم وخيامهم وفساطيطهم فنزلوا مفازة في الطريق ونصبوا الأخبية والفساطيط وعزموا فيها على إقامة خمسة عشر يوما لم يصيروا مقيمين؛ لأنها حمولة وليست بمساكن، كذا في المحيط.
اختلف المتأخرون في الذين يسكنون في الخيام والأخبية في المفازات من الأعراب والتراكمة هل صاروا مقيمين بالنية عن أبي يوسف فيه روايتان في إحداهما لا وفي الأخرى قال: يصيرون مقيمين وعليه الفتوى، كذا في الغياثية.
وإن نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوما قصر، هكذا في الهداية.
ولو بقي في المصر سنين على عزم أنه إذا قضى حاجته يخرج ولم ينو الإقامة خمسة عشر يوما قصر، كذا في التهذيب.
الحجاج إذا وصلوا بغداد ولم ينووا الإقامة وعزموا أن
صفحة ١٣٩