الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول ت. 786 / 1384محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فروع:
لو انحنى لا للسجود لم يجزئ وعليه العود له، ولو وضع الجبهة والأعضاء بقصد غير السجود احتمل البطلان، نعم لو صار ساجدا بغير قصد السجود ولا ضده فالأقرب الإجزاء، وأولى منه ما إذا قصد السجود فسقط على مساجده اتفاقا، ولو زال ألم الساجد على الجبينين أو على الذقن، فإن كان بعد الذكر أجزأ وإلا استدرك.
وسننه التكبير له قائما رافعا يديه، ثم الهوي متخويا سابقا بيديه معا، وروي (1) البدأة باليمنى، وروي (2) التخيير بين البدأة باليدين والركبتين، وجعل يديه بحذاء أذنيه مضمومتي الأصابع ورؤوسهما إلى القبلة، والتجنيح، ورفع الذراعين عن الأرض، والتجافي، ومساواة مواضع الأعضاء، ويجوز التفاوت بلبنة لا أزيد (3)، وزيادة التمكن في السجود ليحصل (4) السيماء، والإرغام بالأنف ولا يتعين طرفه الأعلى خلافا للمرتضى (5)، ونظره إلى طرفه، وبين السجدتين إلى حجره، والذكر أمام التسبيح، وتكراره كما سبق في الركوع، والدعاء فيهما وبينهما، والتكبير للرفع من الأولى معتدلا، ثم للهوي إلى الثانية، ثم للرفع منها معتدلا، ولو فعله في الهوي والارتفاع كان أدون فضلا، والتورك بين السجدتين، ويكره الإقعاء على الأقوى، وقيل: لا.
وجلسة الاستراحة متوركا، وهي عقيب الثانية حيث لا تشهد، وأوجبها المرتضى (6)، قيل: ويقول فيها: " بحول الله وقوته أقوم وأقعد "، والأشهر أن يقال هذا في
صفحة ١٨١