الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الحيوان، ونقص العصير وانقلابه، وانقلاب الخمر خلا، وتطهر الأرض بكثير الماء بالذنوب في قول مشهور إذا القي على البول، ويشترط ورود الماء حيث يمكن.
ويطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث، والبواطن بزوال العين، ولا يطهر الدم بالبصاق خلافا لابن الجنيد (1)، والرواية (2) ضعيفة، ولا الجسم الصقيل كالسيف بالمسح خلافا للمرتضى (3)، ولا يتعدى النجاسة مع اليبوسة، وفي الميت رواية (4) يفهم منها النجاسة مطلقا، ويعارضها غيرها. والدباغ غير مطهر، وقول ابن الجنيد (5) شاذ، وأشذ منه قول ابن بابويه (6) بالوضوء والشرب من جلد الميتة.
وعفي عما نقص عن سعة الدرهم البغلي بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة ونجس العين، وقدره الحسن (7) بسعة الدينار، وابن الجنيد (8) بعقد الإبهام الأعلى، وطرد العفو عن هذا القدر في سائر النجاسات. وعن دم القروح والجروح الذي لا يرقأ. وعن نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة فيه وحده وإن غلظت نجاسته، وعد ابنا بابويه (9) منه العمامة، واشترط بعضهم كونها في محالها، وآخرون كونها ملابس، والخبر (10) عام في كل ما على الإنسان أو معه. وعن
صفحة ١٢٦