الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وروي (1) تحنيط اللبة (2) واللحية وباطن القدمين وموضع الشراكين، ولا يضاف إليه المسك خلافا للصدوق (3).
ولا يحنط المحرم ولا يوضع في ماء غسله كافور، ولا يجمر الكفن، والرواية (4) بتجميره متروكة. ويسحق الكافور باليد ندبا ويكره بغيرها، ويستحب الذريرة للمحل على الأكفان، وروي (5) على قطن الفرج وعلى الوجه ومع الكافور في الغسل، ولا يجوز تطييبه بغيرهما.
ويستحب حبرة يمنية عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير، فإن لم يوجد بعض الأوصاف اقتصر على ما وجد، ولو تعذرت اليمنية كفى غيرها، وخرقة لشد الفخذين تسمى الخامسة طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريبا، ويشد اللف، فإن خشي حدوث أمر حشي دبره، ويكون تحت الخامسة قطن وعمامة للرجل يشد (6) وسطها على رأسه ويحنكه بها ويجعل طرفيها على صدره، وروي (7) على وجهه وظهره لا كعمة الأعرابي بغير حنك، وخمار للمرأة، وخرقة لشد ثدييها إلى ظهرها، ونمط وهو ثوب فيه خطط، وليس الحبرة خلافا لابن إدريس (8).
واختلفت الرواية (9) في كون العمامة من الكفن، والجمع أنها من الكفن
صفحة ١٠٨