الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
NoteV01P287N76 درس لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيارا، ويستحب المبادرة به، ولا يكره في عشر ذي الحجة، والرواية عن علي عليه السلام (1) بالنهي عنه مدخولة، وحيث تجب الكفارة يقدم ما شاء منها ومن القضاء، قاله ابن إدريس (2).
فإن أدركه رمضان آخر وكان عازما على القضاء، إلا أنه مرض أو حاضت المرأة عند التضيق، قضى خاصة. ولو كان غير عازم، أو عازما على تركه، أو تعمد الإفطار وقد تضيق، وجبت الفدية أيضا بمد عن كل يوم، ويستحب مدان على الأصح لمستحقي الزكاة لحاجتهم. وأطلق الصدوقان (3) وجوب الفدية على من أدركه رمضان وكان قادرا فلم يقض، واكتفى ابن إدريس (4) بالقضاء وإن توانى، وخبر محمد بن مسلم (5) يدفعه، ولكنه جعل دوام المرض مقابل التواني، وهو يشعر بقول الصدوقين، ولعله الأقرب.
ولو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، وقال الحسن (6): القضاء لا غير، والأول مروي (7)، واحتاط ابن الجنيد (8) بالجمع بين القضاء والصدقة،
صفحة ٢٨٧