198

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

والضيف ندبا إذا لم يؤمر ولم ينه من المضيف، وروي (1) كراهة العكس أيضا، وأما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحته، وفي المعتبر (2):

لا يلزم استئذان الوالد (3) بل يستحب، ورواية هشام بن الحكم (4) مصرحة بعقوقه.

والمحظور صوم العيدين، والتشريق، ويوم الشك بنية رمضان، ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم، ونذر المعصية، والصمت، والوصال، ويظهر من ابن الجنيد (5) عدم تحريم الوصال، وهو متروك، والواجب سفرا كما مر، وصوم الأربعة المذكورين مع النهي أو عدم الإذن على الخلاف.

وروى زرارة (6) عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيد (7) والتشريق للقاتل في أشهر الحرم، بل ظاهرها الوجوب، وروى إسحاق بن عمار (8) عن الصادق عليه السلام صيام أيام التشريق بدلا عن الهدي، والأقرب المنع فيهما، وفي رواية الزهري (9) عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير، وهو الجمعة والخميس والبيض وستة الفطر وعرفة وعاشوراء، وهو يشعر بعدم التأكيد.

صفحة ٢٨٣