179

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرف في الأرضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات، لفحوى رواية يونس (1) والحارث (2)، نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت. وأما المعادن فالأشهر أن الناس فيها شرع، وجعلها المفيد (3) وسلار (4) من الأنفال وكذا البحار.

صفحة ٢٦٤