الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والواجب صاع وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما شرعية من القوت الغالب، وأكثر الأصحاب حصروه في السبعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن، والأقرب أنه للفضيلة، وأفضله التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب، وفي الخلاف (1): المستحب القوت الغالب، وقال سلار (2): أعلاها قيمة. وتجزئ القيمة بسعر الوقت، وروي (3) درهم في الغلاء والرخص، وروي (4) ثلثاه في الرخص.
فروع:
الدقيق (5) والسويق والخبز ليست أصولا، وكذا الرطب والعنب، وفيها نظر، وقال ابن إدريس (6): الخبز أصل.
الثاني: لا يجزئ المعيب ولا غير المصفى إلا بالقيمة.
الثالث: لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدنى (7) ففي إجزائه تردد، وقطع بالإجزاء في المختلف (8).
الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين أو أجناس فالأقرب المنع، سواء كان عن عبد مشترك من اثنين مختلفي القوت أو لا.
ومصرفها المالية، ويستحب اختصاص القرابة والجيران مع الصفات، وأن لا يعطى المستحق أقل من صاع مع الإمكان.
صفحة ٢٥١