167

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

والواجب صاع وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما شرعية من القوت الغالب، وأكثر الأصحاب حصروه في السبعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن، والأقرب أنه للفضيلة، وأفضله التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب، وفي الخلاف (1): المستحب القوت الغالب، وقال سلار (2): أعلاها قيمة. وتجزئ القيمة بسعر الوقت، وروي (3) درهم في الغلاء والرخص، وروي (4) ثلثاه في الرخص.

فروع:

الدقيق (5) والسويق والخبز ليست أصولا، وكذا الرطب والعنب، وفيها نظر، وقال ابن إدريس (6): الخبز أصل.

الثاني: لا يجزئ المعيب ولا غير المصفى إلا بالقيمة.

الثالث: لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدنى (7) ففي إجزائه تردد، وقطع بالإجزاء في المختلف (8).

الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين أو أجناس فالأقرب المنع، سواء كان عن عبد مشترك من اثنين مختلفي القوت أو لا.

ومصرفها المالية، ويستحب اختصاص القرابة والجيران مع الصفات، وأن لا يعطى المستحق أقل من صاع مع الإمكان.

صفحة ٢٥١