الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فالمعتادة تتخير بين الاستظهار بيوم أو أزيد إلى العشرة ثم تغتسل وتفعل فعل المستحاضة، فإن طابق الطهر وإلا قضت الصوم وتقضي ما تركته من الصلاة والصيام في الاستظهار إذا ظهر أنه استحاضة، ولا استظهار مع النقاء إلا أن تظن المعاودة.
أما المبتدأة فظاهر الأصحاب أنها تمكث في الدور الأول إلى العشرة، فإذا تجاوز اعتبرت التمييز فيما مضى، وشروطه اختلاف لون الدم، وأن لا ينقص القوي عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، وأن يتجاوز الدم العشرة، فإن كان قضت صومه خاصة، وقضت الصوم والصلاة فيما عداه، وإن فقد التمييز جعلت عادة نسائها إن اتفقن أو أقرانها من بلدها حيضا، وفعلت كما قلناه في التمييز، فإن فقدن رجعت إلى الروايات، وأشهرها ستة أو سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة، وتعبدت في الزائد على ذلك.
أما المضطربة فإنها تعتبر التمييز والروايات في جميع أدوارها. وهل تستظهران إذا رجعتا إلى ذلك بما تستظهر به المعتادة؟ الظاهر نعم، وروي (1) في المبتدأة الاستظهار بعد عادة أهلها بيوم. ولو عارض التمييز العادة رجحت عليه، ولو رأت قبلها أو بعدها وتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع، وكذا حكم رؤيتها الطرفين.
NoteV01P098N07 درس الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن السواد في أيام الطهر
صفحة ٩٨