الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وحده جماعة يراد به الفضيلة.
وثالثها: أن لا يتقدم المأموم على الإمام بعقبه، ولا عبرة بمسجده، إلا في المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها.
ورابعها: نية الاقتداء بعد نية الإمام، ولا يجزئ معها على الأصح فيقطعها بتسليمة ثم يستأنف، ولا يشترط في انعقادها نية الإمامة إلا في الجماعة الواجبة، نعم هي شرط في استحقاق ثواب الجماعة.
وخامسها: تعيين الإمام، فلو كان بين يديه اثنان ونوى الاقتداء بأحدهما لا بعينه بطل.
وسادسها: وحدة الإمام، فلو اقتدى بالمتعدد دفعة بطل، نعم يجوز الانتقال من إمام إلى آخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأول.
وسابعها: أن لا يعلو الإمام على المأموم ببناء لا يتخطى، وقيل: بشبر، ولا حجر (1) في الأرض المنحدرة، وعلو المأموم جائز بالمعتد.
وثامنها: مراعاة القرب بين الإمام والمأموم وبين الصفوف، والمحكم العرف، ويظهر من الشيخ (2) جواز ثلاثمائة ذراع، ومن الحلبي (3) التقدير بما لا يتخطى، وهو مروي (4) ويحمل على الندب، ولو تكثرت الصفوف فلا حد للبعد إلا أن يؤدي إلى التأخر المخرج عن اسم الاقتداء.
فرع:
لو انتهت صلاة الصفوف المتوسطة قبل المتأخرة انتقلوا إلى حد القرب، ولو
صفحة ٢٢٠