الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والظان يتبع ظنه وإن كان في الأوليين، ويظهر من ابن إدريس (1) تخصيصه بالأخيرتين، ولا يبطل الشك في أفعال الأوليين على الأصح، ونقل الشيخ (2) البطلان، وفي النهاية (3): تبطل بالشك في الركوع منهما.
ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة ويسجد (4) للسهو وإن كانت من الأوليين، وقال في التهذيب (5): تبطل الصلاة فيهما، وظاهر الحسن (6) البطلان وإن كان من الأخيرتين، لرواية المعلى بن خنيس (7)، ولا تقضى السجدة المنسية في أثناء الصلاة خلافا لعلي بن بابويه (8) حيث قال: تقضى السجدة من ركعة في تاليتها.
ولا تبطل زيادة السجدة سهوا خلافا للحسن (9) والحلبي (10)، ولا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه ولما يركع خلافا لابن إدريس (11) مع موافقته على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع.
NoteV01P201N52 درس لو شك في عدد الأوليين بطلت الصلاة، وقال علي بن بابويه (12): إذا شك بين الواحدة والاثنين والثلاث والأربع صلى ركعة من قيام وركعتين من
صفحة ٢٠١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥