الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول ت. 786 / 1384محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فرع:
لو سافر بعد الزوال لم يقصر في الزمان الذي يمكنه العود إليها، فإذا مضى اعتبر المسافة بعده.
NoteV01P192N48 درس تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة، إلا أنها مع اختلالها تصلى ندبا جماعة وفرادى، (ومنع أبو الصلاح (1) من الجماعة مع فقد شرائط الوجوب] (2) وكذا لو فاتت مع الإمام، وظاهر الحسن (3) والصدوق (4) سقوطها بفوات الإمام، لصحيحة (5) محمد بن مسلم (6) عن أحدهما عليه السلام، وقال علي بن بابويه (7) وابن الجنيد (8): يصلي مع الشرائط ركعتين ومع اختلالها أربعا، لما روي (9) عن علي عليه السلام من فاتته فليصل أربعا، ثم ابن بابويه (10) يجعلها بتسليمة، وابن الجنيد (11) بتسليمتين.
ويشترط فيها الاتحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين، فينعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعدا. ولا تقضى مع الفوات وجوبا، وجوزه الشيخ (12)، واستحبه ابن إدريس (13)، وفصل ابن حمزة (14) بقضاء مستمع
صفحة ١٩٢