الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول ت. 786 / 1384محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
جمعة غير المقتدى به، ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد فراغه جاز. ويكره فيه الحجامة وإنشاد الشعر.
وهنا مسائل:
لو انفض العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت، وبعده يتمها ولو بقي وحده، ولو مات الإمام أو عرض له عارض قدموا من يتم بهم، وإمام الأصل يتعين عليه الحضور إلا مع العذر.
والمعتبر في سبق الجمعة بالتكبير لا بالتسليم ولا بجمعة الإمام الأعظم، ولو علم في الأثناء سبق غيره استأنف الظهر إن لم يسع الوقت السعي إليهم، ولا يجزئ العدول.
ويسقط عن المدبر والمكاتب ولو تحرر بعضه أو هاياه مولاه واتفقت في نوبته على الأقرب، ويستحب للمولى الإذن لعبده في الحضور.
ويجب على من بعد بفرسخين على الأقرب، خلافا للصدوق (1)، لرواية زرارة (2) الصحيحة عن الباقر عليه السلام، وتعارض بعموم الآية (3) وحسنة محمد بن مسلم (4) عن الصادق عليه السلام.
ولو نوى المسافر الإقامة عشرا وجبت، ولا يكفي الخمسة خلافا لابن الجنيد (5)، ويكفي ثلاثون يوما للمتردد، ويتخير من كان في الأماكن الأربعة، ولا يشترط المصر ولا القرية خلافا للحسن (6) فيما يلوح من كلامه، وتردد فيه
صفحة ١٩٠