49

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

الناشر

مطبعة الاستقامة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٢ هجري

سِتَّةُ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ

زمن الطهر

وَأَقَلُّ زَمَنٍ يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَا حَدَّ لأَكْثَرِهِ.

زمن الحمل

وَأَقَلُّ زَمَنٍ لِبَقَاءِ الْحَمْلِ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَأَطْوَلُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ، وَغَالِبُهُ بِحَسَبِ عَادَةِ النِّسَاءِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.

زمن النفاس

أَقَلُّ زَمَنٍ لِنُزُولِ دَمِ النِّفَاسِ لَحْظَةٌ، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا. فَإِنْ زَادَ الدَّمُ عَلَى السِّتِّينَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ كَمَا لَوْ زَادَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْحَيْضِ.

ما يحرم بسبب الحيض والنفاس

ويحرم بسبب الحيض والنفاس على المرأة: الصَّلاَةُ، وَالطَّوَافُ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ،

49