78

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

مكان النشر

كراتشي

(س) كم الأموال التي تجب فيها الزكاة وما هي؟

(ج) سبعة أنواع وهي النعم (١) وعروض التجارة (٢)

(١) أي إجمالًا والأنواع تسعة تفصيلًا: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والزرع، والنخل، والعنب، وعروض التجارة. وعدها بعضهم خمسة وأرجع عروض التجارة إلى الذهب والفضة. والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، ويكفر جاحدها وإن أتى بها، ويقاتل الممتنع من أدائها عليها، وتؤخذ منه قهرًا كما فعل الصديق رضي الله عنه. أما المكوس وهو العشور فأخذه من المسلمين حرام. (٢) أي الإبل، والبقر، والغنم. ولا تجب الزكاة فيها إلا بستة شروط: الإسلام، والحرية، والملك التام المعين المتيقن وجوده، والنصاب، والإسامة في كلأ مباح، والحول. فلا تجب الزكاة على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا ولو بعد الإسلام، لكنه إذا مات على كفره طولب بها في الآخرة وعوقب عليها كسائر الواجبات. أما المرتد فماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه، وإلا فماله فيء، ولو أخرجها في حال الردة أجزأته. وهذا في غير الزكاة التي لزمته قبل الردة، أما هي فيجب إخراجها من ماله مطلقًا أي سواء عاد إلى الإسلام أم لا. ولا على الرقيق بأنواعه، نعم المبعض تجب عليه الزكاة فيما ملكه

78