الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
الناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
مكان النشر
دهلی
تصانيف
عَلَيْهِ مِنْ سُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ، وَنَعِيمِ الْقَبْرِ أَوْ عَذَابِهِ، وَالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَمَعْنَى الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ: اعْتِقَادُ أَنَّ مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهِ، وَمَا لَمْ يُقَدِّرْهُ يَسْتَحِيلُ وُقُوعُهُ. وَاعْتِقَادُ أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ، وَأَنَّ جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ
فصل: فيما يجب لمولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز
يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ شَرْعًا أَنْ يَعْرِفَ مَا يَجِبُ فِي حَقِّ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ، وَمَا يَسْتَحِيلُ، وَمَا يَجُوزُ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ إِحْدَى وَأَرْبَعُونَ عَقِيدَةً. الْوَاجِبُ مِنْهَا عِشْرُونَ، وَالْمُسْتَحِيلُ عِشْرُونَ، وَالْجَائِزُ وَاحِدٌ فَأَوَّلُهَا: الْوُجُودُ، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ. وَالثَّانِي: الْقِدَمُ. وَمَعْنَاهُ لَا أَوَّلَ لِوُجُودِهِ، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْحُدُوثُ، وَالثَّالِثُ: الْبَقَاءُ، وَمَعْنَاهُ الَّذِي لَا آخِرَ لِوُجُودِهِ، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْفَنَاءُ، وَالرَّابِعُ: مُخَالَفَتُهُ تَعَالَى لِلْحَوَادِثِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْمُمَاثَلَةُ. وَالْخَامِسُ قِيَامُهُ تَعَالَى بِالنَّفْسِ، وَمَعْنَاهُ عَدَمُ احْتِيَاجِهِ إِلَى ذَاتٍ يَقُومُ بِهَا، وَعَدَمُ احْتِيَاجِهِ إِلَى مُوجِدٍ يُوجِدُهُ، وَيَسْتَحِيلُ
6